الشيخ السبحاني

330

المذاهب الإسلامية

1 - أن يكون الثواب لنفس الإنسان الناذر . 2 - أن يكون لشخص حي . 3 - أن يكون لشخص ميت . فقد يخصص الإنسان الناذر ثواب نذره لنفسه ، أو لشخص حي - واحد كان أو أكثر - أو لشخص ميت واحد كان أو أكثر . وهذه الأقسام الثلاثة كلّها جائزة ، ويجب على الناذر الوفاء بنذره إذا قضيت حاجته . وقد تعارف بين المسلمين النذر للَّه‌وإهداء ثوابه لأحد أولياء اللَّه وعباده الصالحين . وهذه السيرة موجودة عبر القرون إلى يومنا هذا ، ولم يقدح فيها إلّاابن تيمية ومن تبعه محتجّاً بأنّ عمل المسلمين كعمل المشركين ، يقول ابن تيمية : من نذر شيئاً للنبي أو غيره من النبيّين والأولياء من أهل القبور ، أو ذبح ذبيحة ، كان كالمشركين الذين يذبحون لأوثانهم وينذرون لها ، فهو عابد لغير اللَّه ، فيكون بذلك كافراً . « 1 » يلاحظ عليه : وجود الفرق بين النذرين ، فإنّ المشركين ينذرون للأصنام والأوثان فيكون المنذور له هو آلهتهم المزعومة ، وأمّا المسلمون فانّما ينذرون للَّه‌سبحانه فيقول : للَّه‌عليَّ إن نجحت في امتحاني أن أذبح شاة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، واللام في قوله « للَّه » يقصد به وجه اللَّه سبحانه ، وأمّا اللام في قوله للنبي يقصد به انتفاع النبي بإهداء ثوابه إليه ، وابن تيمية زعم انّ اللام في قوله للنبي نفس اللام

--> ( 1 ) . فرقان القرآن للعزامي : 132 .